الشيخ محمد آصف المحسني

138

معجم الأحاديث المعتبرة

ولاحظ الباب 22 من هذه الأبواب . ( 2 ) صحة البيع في مايملك إذا باع ما يملك ومالايملك [ 8606 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيب ) عن محمد بن الحسن ( الصفار - يب ) إنّه كتب ( قال كتبت - يب ) إلى أبي محمد عليه السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يُعَرِّف الحدود في وَقْت ما أشهده وقال : إذا ما أَتَوْكَ بالحدود فاشْهَدْ بها ( هل - كا ) يجوز له ذلك أو ( أم ) لا يجوز له أنْ يشهد فوقع عليه السلام : نعم ( يجوز - كا ) والحمد لله وكتبت ( كتب - كا ) إليه ( في - يب خ ) : رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ولم يُؤْتِ ( ولم يكن له من المقام ما يأتي - يب ) بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود : اشهدوا انّي قد بعت من فلان ( يعني المشتري - يب 151 فقيه ) جميع القرية الّتي حَدٌّ منها ( كذا - كا ويب 246 وفقيه ) والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يَصْلُحُ للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها فوقع عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ( بملك - يب ) وقد وجب الشراء على ( من - يب - فقيه ) البايع على ما يملك وكتب ( كتبت - يب ) ( و - يب 246 ) هل يجوز للشاهد الذي أشهد ( ه - كا ) بجميع هذه القرية أَنْ يشهد بحدود قطاع الأرض ( الأرضين - يب ) التي له فيها إذا تَعَرَّف حدود هذه القطاع بقوم ( من قوم ) من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولًا ؟ فوقّع عليه السلام : نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف ( إن شاء الله - يب ) وكتب إليه : رجل قال لرجل ( لرجلين اشهدا - يب 151 فقيه ) أشهد ان جميع الدار التي ( له - كا فقيه ) في موضع كذا وكذا بحدودها ( يجمع حدودها - فقيه ) كلّها لفلان ( بن فلان - يب 151 فقيه ) وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري فيالدار من المتاع ( والبينة لاترعف المتاع - يب 151 فقيه وكا ويب 246 ) أيّ شيء هو ؟ فوقّع عليه السلام : يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله . « 1 » وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رحمه الله - فقيه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل أشهده ( يشهده - فقيه ) ( على - يب ) إنّه قد باع ضيعة من رجل آخر . . .

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 402 ، الفقيه : 3 / 153 ، التهذيب : 6 / 276 - 277 و 7 / 150 - 151 وجامع الأحاديث : 22 / 510 - 512 .